الجماعات والمجالس العامّة ونحو ذلك ، ممّا يكون مظنّة وجود المالك .
( مسألة 1153 ) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده . نعم ، لو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد مقصد المسافرين .
( مسألة 1154 ) : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف ، وإلّا فغير الأمين ، لكنّه يبهم أوصافه حتّى يتحقّق من معرفة مدّعيها .
( مسألة 1155 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقّد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط مع الاحتفاظ ببقاء إبهام اللقطة ، فلا يذكر جميع صفاتها ، فلا يكفي أن يقول : « مَن ضاع له شيء أو مال » ، بل يقول : « مَن ضاع له ذهب أو فضّة أو إناء أو ثوب » أو نحو ذلك من ذكر جنس الشيء الضائع ، ويتحرّى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك ، فلا يجدي المبهم المحض ولا التعيين المحض ، بل أمر بين الأمرين .
( مسألة 1156 ) : إذا وجد لقطة من المثليات كالدرهم أو الدنانير وغيرها ممّا له خصوصيّات من جهة العدد ، أو الزمان أو المكان الخاصّين ونحو ذلك ممّا يمكن معرفة صاحبها بذلك ، وجب التعريف ، ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .
( مسألة 1157 ) : إذا التقط الصبىّ المميّز أو المجنون ونحوهما ممّا يصحّ منه التكسّب والاستيلاء ، وإن كان قاصراً ، فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما ، وإن كانت درهماً فما زاد جاز لوليّهما التعريف بها سنة ، وبعد التعريف ولو من غيره يجري التخيير من التملّك لهما أو التصدّق أو الإبقاء ممّا هو أصلح لهما .
منهاج الصالحين — صفحة 349
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٤٩