( مسألة 1099 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، فلا يبعد ثبوته أيضاً لعموم ثبوته في المعاوضات ، كما مرّ . نعم ، يستثنى منه ما لو أسقط حقّه كما في المسألة السابقة .
( مسألة 1100 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصّة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامّة ، في حياة المصالح أو بعد وفاته ، صحّ ولزم الوفاء بالشرط .
( مسألة 1101 ) : الثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة ، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع ، كما مرّ .
( مسألة 1102 ) : إذا كان لأحد الشخصين سلعة بعشرين درهماً - مثلًا - وللآخر سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فيصحّ ، وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة ، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما كان قصدهما في الماليّة ، وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان المرجع في التعيين هو القرعة .
منهاج الصالحين — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٣٤