ما أخذ ، ولو تلفت ففي ذمّته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وان أعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الإذن ، وإلّا تبع به بعد العتق .
( مسألة 992 ) : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان للوسيط مال على ذمّة صاحبه ولم يكن ممّا يكال أو يوزن ، سواء كان التحويل بأقلّ ممّا دفعه أو أكثر ، وأمّا إذا لم يكن للوسيط مال على ذمّة صاحبه ، فلا يجوز التحويل إلّا بأقلّ ، ويجوز بأكثر مع اختلاف جنس المال مع عدم كونه مكيلًا أو موزوناً .
( مسألة 993 ) : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلًا ، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ، ثمّ علم بالحال ، فإن تاب فليس عليه فيما مضى ممّا قد تلف شيء ، وإن لم يتلف فتفصيله مضى في الفصل التاسع في الربا ( مسألة 205 ) .
( مسألة 994 ) : إذا ورث مالًا فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال ، فليس عليه شيء ، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه ، كما هو الحال في المرتكب للربا نفسه لو تاب ، كما مرّ .
منهاج الصالحين — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٠٥