تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
نعم ، لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرّف فيه . ( مسألة 975 ) : الزيادة المتصوّرة في الشرط الضمني في القرض أو تأجيل الدين على ستّة أوجه : ( الأولى ) الزيادة العينيّة المجانسة أو غير المجانسة ، مثل أن يقرض مائة دينار ويشترط أخذ مائة وعشرين . ( الثانية ) اشتراط منفعة عين ، مثل أن يقرض مائة دينار بشرط منفعة سيّارة . ( الثالثة ) اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني ، بأن يقرضه مائة دينار ويشترط عليه بيعاً محاباتيّاً أو قرضاً آخر ، وهي المسمّاة بالمنفعة الحكميّة . ( الرابعة ) اشتراط عقد معاوضي غير محاباتي ، كأن يشترط عليه بيعاً أو إجارة معاوضيّة بالمثل لا محاباتيّاً . ( الخامسة ) اشتراط عقد غير معاوضي ، كأن يشترط عليه وكالة أو ضمان أو كفالة أو رهن . ( السادسة ) اشتراط عمل لا ماليّة له ، كأن يشترط عليه أن يصلّي في أوّل الوقت أو يجدّ في دراسته . والأقوى حرمة خصوص الزيادة من النمط الأوّل والثاني دون البقيّة ، أي ما كان مالًا بذاته دون ما كان مالًا بالاشتراط والتعاقد ، فلا تحرم أنواع الزيادات الأربع الباقية وإن كان الاحتياط في الثالثة لا ينبغي تركه ، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط . ( مسألة 976 ) : إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقلّ من قيمته ، أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، وليس من