تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ وجهان ، والظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجيّة . ( مسألة 985 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالّة وموّلة ، قسّمت أمواله بين أرباب الديون الحالّة ولا يشاركهم أرباب الديون الموّلة . ( مسألة 986 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره وخبر وارثه وجب على المستدين نيّة القضاء والوصيّة به عند الوفاة مع بقاء احتمال العثور على المالك أو وارثه ، وأمّا مع اليأس فيتصدّق به عنه ، وأمّا لو جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته فيها ، وكان له وارث وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم واليأس عن ذلك أو مع عدم التمكّن من الوصول إليهم يتصدّق به عنهم ، ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين ، وإن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه وكانت نتيجة البحث عدم وجدانه خلال هذه المدّة ، وإن لم يكن الفحص مستمرّاً قدر هذه المدّة . ( مسألة 987 ) : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدين ، كما إذا باعا مالًا مشتركاً بينهما من أشخاص عدّة أو ورثا من مورثهما ديناً على أشخاص ، ثمّ قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمّة الباقي الآخر لم تصحّ ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما ، ولو كان لهما دين مشترك على واحد وأراد أن يستوفي حصّته منه وأن يتعيّن الباقي في حصّة للآخر ، ففيه إشكال ، بل منع .