تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

كتاب القرض والدين

الدين هو المال الكلّي الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، وسببه الاقتراض أو أمور اختياريّة كالمعاوضات ، أو قهريّة كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك ، ولكلّ منهما أحكام مشتركة مع اختصاص القرض بأخرى . والقرض هو تمليك مال لآخر على وجه الضمان الواقعي بالقبض لا بالعقد . ( مسألة 964 ) : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، بل لا يبعد كراهة مطلق الدين مع الغنى ، وان اختلفت الكراهة شدّة وضعفاً مع طروّ الأغراض الراجحة . وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة ، وكلّما اشتدّت خفّت إلى الزوال ، وربّما وجب مع توقّف أمر واجب عليه ، فعن مولانا أمير المونين عليه‌السلام : « إيّاكم والدين فإنّها مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدنيا ، وقضاء في الآخرة » . وعن مولانا الكاظم عليه‌السلام : « مَن طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه ، فإن غلب عليه فليستدن على اللّه وعلى رسوله ما يقوت به عياله » . ( مسألة 965 ) : يستحبّ موّداً إقراض المون ، لا سيّما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، وقد قال النبيّ صلىالله عليه‌وآله : « مَن كشف عن مسلم كربة من