تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
إن لم يكن أقوى صيرورة عهد الوصاية إلى الأوْلى بميراثه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ، سواء باشر وليّه تنفيذ المتبقي أو نصب غيره لذلك ، وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة . ( مسألة 935 ) : ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد خلفاً بعده في تنفيذ ما أوصى إليه به ، إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره . ( مسألة 936 ) : الوصيّ أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط بدرجة يوجب انفساخ الاستئمان عرفاً وزوال الإذن ، أو كان التلف مستنداً إلى التعدّي والتفريط وإن لم يزيل الإذن ، أو بنى على الغصب ، كما مرّ في الوديعة والودعي ، ولا يكفيفي الضمان مجرّد الخيانة لموردها ، فضلًا عن الموارد الأخرى ممّا لم تتحقّق فيها الخيانة . ( مسألة 937 ) : إذا عيّن الموصي للوصي عملًا خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة ، وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي ، فإن تعدّى كان خائناً ، وإذا أطلق له التصرّف بأن قال له : « أخرج ثلثي وأنفقه » عمل بما هو أصلح للميّت بحسب نظره مع تيسّر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات والبيئات ، فقد يكون الأصلح الاحتياط بأداء العبادات أو الحقوق الماليّة أو القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ، ونحو ذلك . ( مسألة 938 ) : إذا قال : « أنت وصيّي » ولم يعيّن شيئاً انصرف إلى ما تعارف من الوصاية في الثلث أو غيره بحسب البلدان ، كما يتعارف في كثير من البلدان أنّه وصيّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه