فصل : في شرائط العين الموقوفة
( مسألة 777 ) : يعتبر في العين الموقوفة إمكان التعيين في الوجود الخارجي ، فلا يصحّ وقف الكلّي المبهم كقوله : « وقفت شيئاً ما » بخلاف ما إذا عيّنه عنواناً أو كان مشاعاً في معيّن أو في المعيّن ، ولو وقف ديناً وتحقّق القبض بعده فللصحّة وجه .
ولا يصحّ وقف المنفعة كقوله : « وقفت منفعة داري » . نعم ، يتّجه وقوعها حبساً .
( مسألة 778 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكويّة أو الحاكم الشرعي ، وأن لا تكون مرهونة فلا ينفذ الوقف إلّا بعد فكّ العين منه .
( مسألة 779 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه . نعم ، لو أوقف مالًا ليداول قرضاً كما في صناديق قرض الحسنة ، صحّ صدقة على الجهة ويكون لازماً ، كما يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة والانتفاع بالعين محلّلًا ، فلا يصحّ وقف آلات اللّهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ، ولا وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير .
( مسألة 780 ) : لا يعتبر في إنشاء الوقف إمكانيّة قبض العين حاله ، فإذا وقف