( مسألة 750 ) : إذا وقف فرشاً للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل آلات المشاهد والمساجد ونحوها ، فإنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها .
( مسألة 751 ) : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها ، فعمّره عامر ، فالظاهر كفاية ذلك في تماميّة الوقف وحصول القبض ، ولا يرجع ميراثاً لوارثه لو مات .
( مسألة 752 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض في حصّته ولم يصحّ في حصّة الباقين .
( مسألة 753 ) : لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة ، فإذا قال : « داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين » بطل الوقف ، ويصحّ حبساً مع كون عمدة قصده حبس المنفعة .
( مسألة 754 ) : إذا وقف على مَن ينقرض بنحو وحدة المطلوب ، كما هو الظاهر من الوقف الذرّي على بطن أو بطون محدّدة ، كما إذا وقف على أولاده وأحفاده صحّ وقفاً ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض ، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثمّ انقرض الموقوف عليهم ، كانت العين الموقوفة مشتركة بين العمّ وابن أخيه .
( مسألة 755 ) : إذا وقف على مَن ينقرض بنحو تعدّد المطلوب بأنّ أنشأ التصدّق بالعين ، وأيضاً كونه على نحو خاصّ ، فإذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق كما هو الظاهر في الوقف غير الذرّي غالباً من العناوين التي هي من سبل الخير أو بقرينة أخرى ، فإذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو
منهاج الصالحين — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٣٧