تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الأوّل : القربة ( مسألة 743 ) : الأظهر اعتبار القربة في صحّة الوقف ، ويكفي فيه إضافة المورد أنّه من سبيل اللّه . الثاني : القبض ( مسألة 744 ) : يعتبر في صحّة الوقف قبض الموقوف أو وكيله أو وليّه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفوريّة . نعم ، يعتبر كون القبض بإذن الواقف . ( مسألة 745 ) : يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّيّة ، مثلًا : قبض الطبقة الأولى . ( مسألة 746 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأحفاده كانت العين في يده ، وكفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره ، فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم . ( مسألة 747 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها مع الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه ، وإلّا فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء . ( مسألة 748 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه ، ومن آلياته في العصر الحاضر التسجيل العقاري ونحوه . ( مسألة 749 ) : يتحقّق القبض في الوقف في الجهات العامّة بقبض متولّي الوقف ، ولو كان هو الواقف أو التصرّف في جهة الوقف كالدفن في المقبرة والصلاة في المكان الموقوف للصلاة وإقامة العزاء في وقف الحسينيّة ، والمأتم ، وكذا السكنى في الدار الموقوفة على صنف .
منهاج الصالحين — صفحة 236 | الشيخ محمد السند