تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وهو العين وتسبيل الثمرة والمنفعة . ( مسألة 738 ) : لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة ، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحوها من أنحاء العبادة ولم يصر مسجداً ولم تجرِ عليه أحكام المسجد ، بل يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظ الواقف منفعة خاصّة . ومثل عنوان المسجد عنوان المشاهد والمراقد المقدّسة لحرم المعصومين عليهم‌السلام . ( مسألة 739 ) : الوقف تارة لا يكون له موقوف عليه معيّن ، بل يلحظ عنوان ما للعين الموقوفة على بعض المصالح وانتفاع العموم ، كالمسجد والحسينيّة والمستشفى والشوارع والقناطر ونحوها ، فلا يكون ملكاً لأحد بل يكون تحريراً ، والظاهر عدم ضمان المنافع في هذا القسم لو غصبها غاصب . وأخرى يكون له موقوف عليه معيّن ، سواء لوحظ أيضاً عنواناً ما للعين أم لم يلحظ ، وهو على أقسام ، فإنّه يدور مدار كيفيّة تمليك العين وتمليك المنفعة أو الانتفاع ، فتارة توقف العين وتملك للأفراد ، وأخرى تملّك للعنوان بما هو هو وللجهة ، كما أنّ المنفعة أيضاً تارة توقف وتملّك للأفراد ، وأخرى للعنوان بما هو هو وللجهة وهذا تملّك من الأفراد للانتفاع لا للمنفعة ، وبهذا تتكثّر الصور والأقسام وإجمالها :