تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ومن آلياته في هذا العصر التسجيل العقاري ونحوه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له ، وكذا التسجيل الرسمي في بعض ذي الماليّة الثمينة . ( مسألة 721 ) : تصحّ هبة المشاع لإمكان قبضه ، سواء بقبض المجموع بإذن الشريك أو باليد المشتركة مع الشريك أو بتوكيل الموهوب له الشريك في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، وأمّا توكيله الواهب في القبض فمحلّ إشكال ، أو منع ، إلّا في الوليّ الواهب للمولّى عليه ، كما مرّ . ( مسألة 722 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب في الصورة الأولى ، وهذا بخلاف موت أحدهما بعد القبض كما سيأتي . ( مسألة 723 ) : إذا تمّت الهبة بالقبض ، فتلزم حكماً بلحاظ الردّ في موارد بخلاف عقدها بعد القبض ، فإنّه لازم ، أي لا يجري فيه حقّ الفسخ ، إلّا في موارد ستأتي ، أمّا اللزوم الحكمي فمنه ما إذا كانت لذي رحم ، أباً كان أو امّاً أو ولداً أو غيرهم ، ولم يكن للواهب الرجوع في هبته ، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلًّا أو بعضاً أو تصرّف فيها أو تغيّرت بحيث لا يصدق معه قيام العين بعينها ، أي بقاءها على حالها الأوّل عرفاً فلا رجوع ، ويلحق بذي الرحم الزوج أو الزوجة ، وكذا لا رجوع مع تعويض الواهب الموهوب له ولو كان يسيراً ، سواء كان بالاشتراط في الهبة بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة ، أو بدون الاشتراط بأن أطلق العقد لكن الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللّه تعالى بما هي هبة . ( مسألة 724 ) : من التصرّف الملحق بالتلف نقل العين بالبيع والهبة أو تغييرها