في زمان ولايتهم ، فالظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم .
( مسألة 715 ) : لو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه .
منهاج الصالحين — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٢٦