إن كان بقصد الرجوع ، بل يكفي التملّك أو قصد واعتبار أنّها ملك له .
( مسألة 735 ) : لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له ، فلو أنشأه من غير اطّلاعه صحّ . والظاهر أنّه ليس للموهوب له الرجوع في الهبة .
( مسألة 736 ) : يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللّه تعالى موّداً بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم ، ومن موجبات الصلة الهدايا والعطايا .
( مسألة 737 ) : يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهة ، وربّما يحرم إذا كان سبباً للفتنة والشحناء والبغضاء الموّية إلى فساد ذات البين ، كما أنّه يرجّح إذا كان تقديراً لفضيلة وأمن من الفساد .
منهاج الصالحين — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٣٢