تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وإسقاطه ، وفي الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، إن لم يكن صرف التوكيل رجوعاً عرفاً ، فيرتفع موضوع الوكالة كما في بعض الموارد ، ويكون إنشاء الوكيل من باب الشهادة على الرجوع . ولا يصحّ في النذر والعهد والظهار واليمين واللّعان والإيلاء والشهادة والإقرار . نعم ، لا يبعد كون التوكيل في الأخيرين بنفسه في بعض الموارد شهادة وإقرار ، ويكون إنشاء الوكيل شهادة على الشهادة وعلى الإقرار ، ويصحّ من الحاكم التوكيل والاستنابة في مقدّمات القضاء أو استيفاء الحدود وفي إثباتها . ( مسألة 684 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في ما كانا شرط الصحّة في جملة من العقود كالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإيفاء الديون واستيفائها ، وفى العقود الإذنيّة - كما مرّ - وغيرها . نعم ، في توكيل مَن عليه القبض إشكال أو منع إلّا في الوليّ عن المولى عليه . ( مسألة 685 ) : تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب واستخراج المعادن وغيرها ، ويكون ما حازه الوكيل بعنوان الوكالة والنيابة ملكاً للموكّل . ( مسألة 686 ) : يجوز التوكيل في الطلاق ، سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً ، كما يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توكّل الغير عن الزوج لا عن نفسها وفي تفويض وتولية الطلاق لها إشكال ومنع . ( مسألة 687 ) : يشترط في الموكّل فيه التعيين لا مجهولًا أو مبهماً ، فلو قال : « وكّلتك على أمر من الأمور » لم يصحّ ، ويصحّ إذا أريد التفويض العامّ . ( مسألة 688 ) : الوكالة امّا خاصّة وإمّا عامّة أو مطلقة ، فالأولى ما تعلّقت
منهاج الصالحين — صفحة 218 | الشيخ محمد السند