أمراً قبل أن يبلغه كان نافذاً .
نعم ، لو اشترط في عقد لازم الوكالة في أمر كانت النيابة لازمة ما دام الموكّل حيّاً كاملًا .
( مسألة 695 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كلّ منهما على التفصيل الذي مرّ ، وبتلف متعلّق الوكالة ، وبفعل الموكّل ما تعلّقت به ولو تسبيباً ، كما لو باع الشيء بعد ما وكّله في بيعه ، أو فعل ما ينافيه ، وكما لو أوقف الشيء في المثال . ولو عرض الحجر على الموكّل في متعلّق الوكالة ، فعلى التفصيل في الجنون والإغماء وما يزيل العقل .
أحكام التوكيل ( المحاماة ) في الخصومات :
( مسألة 696 ) : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، بل كره لذوي المروّات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الخصم بذيئ اللسان ، ولا يعتبر رضا الخصم بالتوكيل ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . نعم ، يعتبر عدم علم الوكيل بظلم الموكّل في النزاع فيما لو كان التوكيل لبخس حقّ الخصم ، وامّا لو كان لدفع ظلم آخر عن الموكّل فهو سائغ أو للوصول إلى إصلاح ذات البين على النصف .
( مسألة 697 ) : وكيل المدّعي وظيفته عرض الدعوى عند الحاكم على المدّعى عليه ، وإقامة البيّنة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم والسعي إلى كلّ ما هو وسيلة إلى الإثبات بحسب الموازين الشرعيّة ، ووكيل