تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
التعليق في المتعلّق ، ويكون المراد أنت وكيلي في بيع الدار عند قدوم زيد وإهلال الهلال . ( مسألة 675 ) : يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ والمجنون والمكره . نعم ، يصحّ توكيل الصبيّ والمجنون المميّز في ما لا يستقلّ في التصرّف كإجراء صيغة العقد ونحوه مع إذن وليهما ، ومع عدم كمال الوكيل فيكون إذناً محضاً يترتّب عليه آثاره لا آثار الوكالة . ويصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصيّة إذا بلغ عشراً . ( مسألة 676 ) : يشترط في الموكّل جواز تصرّفه ولو تسبيباً فيما وكلّ فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفهٍ أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، كما لا يصحّ التوكيل من المحرم في عقد النكاح أو ابتياع الصيد . كما يعتبر في الوكيل تمكّنه عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه ، فلا يصحّ للمحرم أن يكون وكيلًا في ابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح . ( مسألة 677 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر عن المسلم والكافر ، إلّا فيما لا يصحّ من الكافر ، كاستيفاء حقّ من المسلم إذا استلزم تسلّطه عليه عرفاً ، أو كالمخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم . ( مسألة 678 ) : تصحّ وكالة المحجور عليه لفلس مطلقاً عن غيره ممّن لا حجر عليه ، وكذا المحجور لسفه إن لم تكن الوكالة مفوّضة . ( مسألة 679 ) : الجنون والإغماء ونحوهما ممّا يزيل العقل في الموكّل والوكيل يبطل‌الوكالة ، إلّا فيما كان يسيراً ممّا لا ولاية لأحد على المغمىعليه والمجنون ، فإنّ الظاهر صحّتها ولو تصرّف الوكيل في حين طروّهما على الموكل .