تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 665 ) : العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء ، وللمستعير الردّ كذلك . نعم ، مرّ أنّ العارية في الرهن وإن كانت جائزة لكن لا ينفسخ بالرجوع فيها ، وكذا في إعارة الأرض للدفن لا يجوز نبش القبر بعد المواراة ، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع ، وليس على المعير اجرة الحفر وموته لو رجع حينئذٍ ، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير . ولو اشترط مفاد وأثر العارية - وهو المأذنويّة في ضمن عقد لازم - لزم الأثر ، وكذا إذا كان المشروط إيقاع عقدها وكان المقصود الأثر . ( مسألة 666 ) : تبطل العارية بموت المعير أو جنونه وإغمائه غير القصير مدّة . ( مسألة 667 ) : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة وكيفيّة الانتفاع على ما عيّنها المعير وما جرت به العادة ، فلا يجوز له التعدّي ولو إلى نوع أدنى وأقلّ ضرراً على المعير مع فرض عدم الفحوى في البين ، وكذا لو تعدّى إلى غير المعتاد كأن حمل على العربة وزناً زائداً على ذلك ، وكان غاصباً وضامناً وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً ، وعليه الزيادة لو تعدّى كيفيّة إن لم يكن الحدّ والتقدير بنحو التقييد ، وإلّا ضمن تمام المنفعة . ( مسألة 668 ) : لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس أو للزرع جاز له الرجوع ولو قبل إدراك الزرع ، وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش ، وإلّا فللمستعير الإبقاء بالأجرة ، والحاصل أنّه لا بدّ من الموازنة بين الضررين ومراعاة الأكثر تضرّراً مع جبر ضرر الآخر ، كما مرّ في فسخ إجارة الأرض أو فسخ المزارعة ، وكما هو الحال مطّرداً في تزاحم حقوق الأملاك المتجاورة ، وكما مرّ في إذن صاحب الأرض في الدفن ، ونظير ذلك ما لو أعار أعمدة الحديد لتسقيف البناء ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء ، فتكون الإعارة
منهاج الصالحين — صفحة 213 | الشيخ محمد السند