تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
في مثل هذه الموارد موجبة لاستحقاق مال المأذون في مزاحمته لمال الآذن . ( مسألة 669 ) : العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلف إلّا بالتعدّي أو التفريط ، أو شرط الضمان ضمنها ، كما أنّه لو كانت العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً ، إلّا أن يشترط السقوط . ( مسألة 670 ) : لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ من قِبل المالك وهو وكيل ونائب عنه ، فلو بطلت العارية الأولى بقيت العارية على حالها . ( مسألة 671 ) : لو تلفت العين بفعل المستعير أو تعيّبت ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّي عن المتعارف فلا ضمان ، وان كان بسبب آخر ضمنها . ( مسألة 672 ) : إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها باطّلاع منه أو مَن يتولّى أمره ، فلو ردّها من دون اطّلاع من المالك بأن أرجعها إلى حرزها فتلفت أو أتلفها متلف لم يبرأ . ( مسألة 673 ) : لو استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، وإن كان للمالك مع التلف الرجوع على كلّ من الغاصب والمستعير ، وكذلك حكم المنفعة المستوفاة من المستعير أو المفوّتة . وأمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل قرار الضمان عليه لو تلفت في يده لا على الغاصب . ولا يجوز أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة ، بل إلى المالك .