تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
للعامل ، بأن ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدّم إنكاره مع يمينه ، سواء كان رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل . ( مسألة 565 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدّعي المالك الأقلّ ويدّعي العامل الأكثر ، فالقول قول المالك . ( مسألة 566 ) : إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتفريط ، فالقول قول العامل . ( مسألة 567 ) : إذا ادّعى المالك على العامل أنّه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلانيّ أو لا يبيع من فلان ، أو نحو ذلك ، والعامل ينكره ، فالقول للعامل إذا رجع النزاع إلى التقصير وتجاوز الحدّ ، أو ممّا هو خلاف الظاهر المتعارف تداوله من عقد المضاربة . نعم ، الزائد على ذلك ممّا يرجع إلى إذن خاصّ من المالك كالبيع بنسيئة غير مضمونة أو طويلة الأجل ، ونحو ذلك ، فالقول للمالك لأصالة العدم . ( مسألة 568 ) : لو ادّعى العامل التلف وأنكره المالك ، أو اّدعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول مطالبات الديون من معاملات النسيئة المأذون فيها ، فالقول للعامل في كلّ موضوع يحتمل دعواه ، كعروض كساد في السوق ونحوه ، بخلاف ما لو لم يحتمل ، لا سيّما مع التهمة المخالفة الشديدة للظاهر . ( مسألة 569 ) : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : « اشتريتها لنفسي » ، وقال المالك : « اشتريتها للقراض » أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : « بل اشتريتها لنفسك » ، قدّم قول العامل بيمينه . ( مسألة 570 ) : لا فرق في سماع قول العامل على التفصيل المتقدّم بين أن