العامل أجرة المثل .
( مسألة 559 ) : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون وصرف مقدار من رأس المال في نفقته ، فالاحتياط بإرضاء المالك لا يخلو من قوّة .
( مسألة 560 ) : إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ، فإن رضي كلّ من المالك والعامل بالقسمة فهو ، وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها .
( مسألة 561 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون ، فوجوب أخذها على العامل وتصفية بقيّة الأمور بعد الفسخ أو الانفساخ تابع لما اتّفقا عليه في العقد ولو بحسب الانصراف ، وهو الظاهر من المتعارف .
( مسألة 562 ) : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك وماله دون إيصاله إليه . نعم ، لو أرسله إلى بلد آخر فالظاهر وجوب الردّ إلى بلده بحسب الشرط المرتكز المتعارف .
( مسألة 563 ) : إذا اختلف المالك والعامل في أنّها مضاربة فاسدة ، أو قرض ولم يكن هناك ما يثبت قول أحدهما ، فإن كان الاختلاف في ملكيّة الربح ، فالقول قول المالك المنكر للقرض ، ويحكم بكون الربح له ، ويثبت عليه أجرة المثل للعامل .
وإن كان الاختلاف في تحمّل الخسارة واشتغال ذمّة المالك بضمان عمل العامل فهو من التداعي فيتحالفان ، ويحكم بضمان العامل للمال لليد وعدم الأجرة للعامل .
وإن كان الاختلاف بينهما في أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة ، فالظاهر كون الربح تماماً للمالك لكن يثبت عليه أجرة المثل للعامل بعد حلفه بنفي البضاعة .
( مسألة 564 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه
منهاج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٧٤