الربح جابراً للخسران المتقدّم على الربح أو المتأخّر عنه ، فالظاهر الصحّة ، كما مرّ أنّ أمد الجبران هو بحسب توافقهما في العقد .
( مسألة 575 ) : يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ، وكذا القيم الشرعيّ كالوصيّ والحاكم الشرعيّ مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل يجوز للوصيّ على ثلث الميّت أن يدفعه إلى الغير للمضاربة وصرف حصّة الميّت من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى به الميّت ، بل وإن لم يوصي لكن فوّض أمر الثلث إلى نظر الوصيّ فرأى الصلاح في ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٧٧