تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 519 ) : الجعالة جائزة من الطرفين قبل العمل ، فيجوز رجوع الجاعل فيها ، وأمّا بعد التلبّس بالعمل ، فالجواز باقٍ في طرف العامل ، إلّا ما اشترط في إيجاب الجاعل كما يأتي ، ولازم من طرف الجاعل في ما وقع من عمل العامل بالنسبة من الأجرة المسمّاة . نعم ، لو كان العمل بنحو وحدة المطلوب أو هو الغاية فيجوز رجوعه ، ولكنّه يضمن أجرة المثل لما أتى به العامل من مقدّمات ، وفي صورة رجوع العامل بعد التلبّس لا يستحقّ شيئاً إلّا أن يكون العمل بنحو تعدّد المطلوب . ( مسألة 520 ) : إذا جعل جعلًا لمن ردّه من مسافة معيّنة فردّه من بعضها ، كان له من الجعل بنسبة عمله مع كون الفرض عرفاً على نحو التعدّد . ( مسألة 521 ) : للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ، ولو بعد التلبّس ما لم يكن في ذلك ضرر على الجاعل ، وإلّا فيجب عليه إتمامه بعد الشروع نظير العمليّة الجراحيّة الطبّيّة ونحوه . ( مسألة 522 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول ، أو القدر المجعول عليه ، أو في سعي العامل كان القول قول المالك . ( مسألة 523 ) : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ، فالقول قول مدّعي الأقلّ ما لم يكن دون أجرة المثل ، وإلّا فيتحالفان ، وتثبت بذلك أجرة المثل ، وكذلك مع التنازع في ذات الجعل . ( مسألة 524 ) : عقد التأمين للنفس أو المال ، قد مرّ تفصيله في باب المسائل المستحدثة ، فلاحظ ، وأنّ الصورة والصيغة التي هي عليها حالياً أقرب إلى القرض الربويّ منها إلى معاوضة على منفعة خدميّة .