متواليان .
وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته متأخرا ولم يزد الدم منذ أول رؤيته عن العشرة فذلك الدم نفاسها .
وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء كله نفاس واحد .
( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ولا يحكم بحيضيته ، بل هو استحاضة ، إلّا إذا فصل بينه وبين النفاس أقل الطهر ، وكذا الخارج بعد دم النفاس .
( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام :
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة أقاربها في الحيض نفاسا ، وإن كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وبعد تمام الولادة ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر .
منهاج الصالحين — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٩٥