تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
متواليان . وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته متأخرا ولم يزد الدم منذ أول رؤيته عن العشرة فذلك الدم نفاسها . وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء كله نفاس واحد . ( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ولا يحكم بحيضيته ، بل هو استحاضة ، إلّا إذا فصل بينه وبين النفاس أقل الطهر ، وكذا الخارج بعد دم النفاس . ( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام : 1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . 2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة . 3 - التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة أقاربها في الحيض نفاسا ، وإن كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة . ( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان : الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وبعد تمام الولادة ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر .