تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

المقصد الخامس : غسل الأموات

وفيه فصول :

الفصل الأول : في أحكام الاحتضار

( مسألة 259 ) : يجب على الأظهر كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . وإن لم يتمكن ذلك فيستقبل به بحسب هيئته من الاضطجاع والجلوس ، بل يجب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ويستأذن غير الولي المحتضر أو الولي في ذلك ويكفي العلم برضاهما ، والأحوط مراعاة الكيفية المزبورة إلى حين الغسل ، ويستحب ما بعد الغسل أن يوضع على هيئته في القبر أي يعترض به اتجاه القبلة . ويستحب نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ به النزع وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر والبضعة الصديقة فاطمة الزهراء عليهم‌السلام وسائر الاعتقادات الحقّة وتلقينه كلمات الفرج ، وقراءة سورتي ( يس والصافات ) وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : دخل رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجّه بغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا