تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 248 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة في الصلوات اللاحقة التي لا تأتي المتوسطة لها بغسل مستقل ، وأما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى غسل وأتت به كما إذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح وانتقلت إلى الكثيرة أثناء الصلاة فالأقوى كفايته للصلاة وإن كان الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة . ( مسألة 249 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو إلى القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشائين . ( مسألة 250 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة . ( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ،
منهاج الصالحين — صفحة 92 | الشيخ محمد السند