تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام : 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها بحسب العدد ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا ، وما زاد على العادة استحاضة . مثلًا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل . 2 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها بحسب العدد فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل . 3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها وما زاد استحاضة ، ولها أن تحتاط بيوم أو يومين . 4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، والنقاء طهر والدم الثاني استحاضة . ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلًا إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز الدم اليوم العاشر ،