المقصد الرابع : النفاس
( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة ، معها - ولو عند ظهور أول جزء من الولد ولو كان سقطا بل علقة - أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا ، ولو في الولادة القيصرية التي يستخرج فيها الولد بالعملية الجراحية بشق البطن لا الفرج ، مع خروج الدم من الفرج . ومبدؤه من حين خروج الدم بعد تمام الولادة ، ففيما إذا تأخر خروج الدم تحتسب المبدأ من حين خروج ورؤية الدم ، وإذا رأته بعد العشرة أو أكثر من الولادة - واستند إليه عرفا - كان نفاسا من حين خروج الدم لا قبله .
وتجري أحكام النفاس من حين الشروع بالولادة وخروج الدم وإن كان مبدأ العشرة بعد تمام الولادة مع فرض خروج الدم .
والمدار في حساب العشرة على الأيام - ولو تلفيقا - لا الليالي وإن حصلت الولادة وخروج الدم ليلًا .
ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كان لحظة ، وإن كان ينبغي الاحتياط في النقاء المتخلل مع العلم بمجيء دم الولادة الثانية قبل العشرة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى فالدمان - جميعا - نفاسان