تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الكثرة ابتداء في مورد معين . ( مسألة 851 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، بمعنى انفعاله ترديدا أمام طروّ صورة إدراكية تتداعى في ذهنه من غير فرق بين سبب طروها ، كما إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالية عن الشك بنحو مستمر في كل ثلاث . ( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة في السهو أعاد ، وإن كان موجبا للتدارك تدارك وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا . ( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . ( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فيما يبطل زيادته العمدية كالركن والقراءة فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت بخلاف الذكر ونحوه . ( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم . كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم يكن الشك لديه في الصورتين راجع إلى التباس المفهوم بل إلى الحالة الخارجية . ( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلًا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ وكذلك يرجع البعض منهم الشاك إلى البعض الحافظ ، ويعم جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس في كل من الشك في الركعات