عن غيره بإجارة أو غيرها ، بالاستئجار مما تركه من ماله .
( مسألة 742 ) : لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنى الثاني على الولد الأكبر فيما لم يكن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر بخلاف المعنى الأول للقضاء فإنه يجب مطلقا .
( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء بالمعنى الثاني على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، بخلاف القضاء عن الميت بالمعنى الأول فإنه يجب ولو بإخراجه من تركته كما مرّ .
( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، بخلاف ما إذا لم يعمل فلا يسقط .
( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شيء من صلاة الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي أو كان قاصرا فالأقوى وجوب القضاء عنه من صلب مال تركته .
( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر في الأولاد في وجوب القضاء بالمعنى الثاني من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة ، وأما ولي الميت في القضاء بالمعنى الأول فالبالغون مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث وفي تقديم الأب على الأولاد أو على الولد الأكبر إشكال .
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا يكون متاركا للقضاء كما مرّ ، لكن لا تقسّم تركته ولا
منهاج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٠