تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
يجوز تصرف الورثة في ما يقابل قيمة الاستئجار عنه إلّا بعد القضاء عنه . ( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنه فرط في أدائها أو قضائها أو لم يكن متمكنا منه فالأحوط لزوما القضاء . ( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي أحوط القولين من وظيفته ووظيفة الميت اجتهادا أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . ( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها أيضا بل الأحوط إتيانه له قبل خروج الوقت .