السابع : الأكل والشرب كما مرّ وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة وكذا غير الماحي منهما المفوّت للموالاة العرفية بخلاف اليسير منهما كابتلاع بقايا الطعام في الفم والقليل من السكر ، ولو أتى بهما سهوا فلا بأس إلّا أن يكون بحد محو الصورة .
( مسألة 694 ) : يستثنى من الشرب دون الأكل ما إذا كان مشغولًا بدعاء الوتر ناويا للصيام وقد ضاق الوقت فإنه يجوز له الارتواء وإن توقف على خطوات ، ثم يرجع إلى صلاته ، والأقرب ذلك في مطلق النوافل .
الثامن : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي نحو كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به في الصلاة وهو حرام حرمة تشريعية أيضا ، هذا إذا أتى به عمدا باختياره ، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير الخضوع والتأدب من حك جسده ونحوه .
التاسع : تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان في الصلاة ، ولا بأس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب وإذا تركه حينئذ أثم وصحّت صلاته على الأظهر .
( مسألة 695 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
( مسألة 696 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها عمدا أو غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها إذا كان حال الشك في الصور الثلاث يرى نفسه قد فرغ منها بخلاف ما لو رأى نفسه في
منهاج الصالحين — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٥٧