( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : « صبحك اللّه بالخير » لم يجب الرد وإن استحب ، ولا يسوغ في الصلاة إلّا بنحو لا يخاطب البادىء بالتحية بل بقصد الدعاء مخاطبا به اللّه تعالى مثل : « اللهم صبحه بالخير » .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلّم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم كما أنه يكفي في استحباب ابتداء جماعة بالسلام آخرين أن يبتدر واحد منهم بالسلام .
وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن لم يرد غيره عليه جاز له المبادرة بالرد ، وفي كفاية رد الصبي المميز غير المراهق إشكال .
( مسألة 684 ) : إذا سلّم مرات عديدة كفى في الجواب مرة وإذا سلم بعد الجواب وجب الرد مرة أخرى من دون فرق بين المصلّي وغيره ما لم يكن مزاحا أو هزوا .
( مسألة 685 ) : إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، ولا يجوز الرد في الصلاة بحسب الوظيفة الظاهرية .
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، ففي وجوب الرد على كل منهما وجهان ، الأحوط ذلك وإن كان الثاني لا يخلو من وجه .
( مسألة 687 ) : إذا سلّم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون « عليكم » فالأحوط في الصلاة الجواب مقتصرا على لفظ « السلام » مع تقدير « عليكم » .
( مسألة 689 ) : إذا شكّ المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط أن
منهاج الصالحين — صفحة 255
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٥٥