مثل : اللهم ارحم زيدا أو رحم اللّه زيدا ما دام خطابه معه تعالى ، أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به إذا لم يخاطب به أحدا وإن كانت الإعادة أحوط .
( مسألة 674 ) : إذا خاطب بالدعاء شخصا وإن تضمن التوجه إلى اللّه تعالى كما إذا قال : غفر اللّه لك أو يرحمك اللّه فهو داخل في الكلام المبطل .
( مسألة 675 ) : لا يجوز في الصلاة تسميت العاطس بالخطاب بل إذا عطس أخوك فيستحب أن تقول : الحمد للّه وصلى اللّه على النبي وآله .
( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنحاء التحية ، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم عليه في قدر الكلمات والترتيب ، فلو قال المسلّم : « سلام عليكم » وجب جواب المصلي ب - « سلام عليكم » بل الأحوط إن لم يكن أظهر المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم إذا سلّم المسلّم بصيغة الجواب بأن قال مثلًا : « عليك السلام » جاز الرد ب - « سلام عليك » ، ويجوز أن يرد بصيغة الجواب مثل ما قيل ، وإن كان الأول أحوط . وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في جواب سلام عليكم : عليكم السلام أو بضميمة ورحمة اللّه وبركاته .
( مسألة 678 ) : إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا .
( مسألة 679 ) : إذا كان المسلّم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلّا أن يكون المسلّم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فيكفي الجواب على النحو المتعارف في الرد والأحوط ضم الإشارة .
منهاج الصالحين — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٥٤