« العفو » ثلاثمائة مرة ، ويقول : « رب اغفر لي وارحمني ، وتب عليّ ، إنّك أنت التواب الرحيم » ، وقد ورد أن القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء .
( مسألة 664 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي : سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا أو مرة والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهمالسلام .
( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى مسمى الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلًا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة بل الأحوط تركه بغير العربية أو بالملحون لحنا فاحشا مغيرا .
منهاج الصالحين — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٤٦