( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، نعم إذا نسي التسليم وفاتت الموالاة أو أتى بفعل ماحي لصورة الصلاة ثم وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم وصدر منه المنافي عمدا وسهوا أعاد الصلاة ، وإن لم يصدر منه المنافي أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .
( مسألة 663 ) : يستحب التورك في الجلوس حال التشهد ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .
الفصل التاسع : في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدّم ما يؤخر ، فإن كان ركنا وعن عمد بطلت الصلاة ، وإن كان غير ركن عن عمد بطل ما أتى به ويبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة كما في السجدة أو الأفعال على الأحوط ، وأما الأقوال من القراءة والأذكار فمحل تأمل ومنع .
وإن كان التقديم سهوا أو عن جهل بالحكم ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت الصلاة ، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك وقضاه إن كان يلزم قضاؤه ، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض .