فوجوبها إذا نودي لها بأمره ويجب السعي إليها والحضور تعيينا ، وفي حال غيبة ولي الحق ( عج ) أو حال عدم البسط في أيام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقيه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة ، وإذا أقيمت تحت رعاية وإشراف الفقيه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعي إليها حينئذ تخييريا بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين الإتيان بصلاة الظهر ، وإن كان الأحوط الحضور حالة إقامتها ، وعلى التعيين لا يصح إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة كما لا يجوز السفر بعد إقامتها ولا يجوز البيع والمعاوضات إن كانت منافية لصلاة الجمعة ولكن تصح لو عصى .
هذا ويشترط في وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور :
الأول : دخول الوقت وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويأتي جواز تقديم الخطبتين قبله .
الثاني : العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة .
الثالث : وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما هو مذكور في صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن .
كما يشترط في وجوب الحضور والسعي لصلاة الجمعة أمور :
الأول : الذكورة فلا يجب الحضور على النساء .
الثاني : الحرية فلا يجب على العبد .
الثالث : الحضور والإقامة فلا يجب على المسافر الذي وظيفته القصر ، نعم
منهاج الصالحين — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٤٨