تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فوجوبها إذا نودي لها بأمره ويجب السعي إليها والحضور تعيينا ، وفي حال غيبة ولي الحق ( عج ) أو حال عدم البسط في أيام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقيه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة ، وإذا أقيمت تحت رعاية وإشراف الفقيه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعي إليها حينئذ تخييريا بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين الإتيان بصلاة الظهر ، وإن كان الأحوط الحضور حالة إقامتها ، وعلى التعيين لا يصح إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة كما لا يجوز السفر بعد إقامتها ولا يجوز البيع والمعاوضات إن كانت منافية لصلاة الجمعة ولكن تصح لو عصى . هذا ويشترط في وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور : الأول : دخول الوقت وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويأتي جواز تقديم الخطبتين قبله . الثاني : العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة . الثالث : وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما هو مذكور في صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن . كما يشترط في وجوب الحضور والسعي لصلاة الجمعة أمور : الأول : الذكورة فلا يجب الحضور على النساء . الثاني : الحرية فلا يجب على العبد . الثالث : الحضور والإقامة فلا يجب على المسافر الذي وظيفته القصر ، نعم