أمكن وإلّا فيقطعها ويركع وإلّا فتشكل صحة التقرب بها ، وإن كان ساهيا صحت صلاته مطلقا أداءا إن أدرك ركعة وقضاءا إن لم يدرك .
( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة آية وموضع السجدة ، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، وتبطل صلاته ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود سجد وقام وقرأ بالفاتحة وركع ويتم صلاته ، ولو أومأ وأتم صلاته صحت أيضا وسجد بعدها على الأحوط .
( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة سجد ثم قام فأتم صلاته ولو أومأ وأتم صلاته صحت أيضا وسجد بعدها على الأحوط ، وأما السماع فيومىء ويتم صلاته والأحوط أن يسجد بعدها .
( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سور أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود فيقرأ الفاتحة ويركع ويتم صلاته ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع : « ألم السجدة ، فصلت ( حم السجدة ) ، النجم ، العلق ( اقرأ باسم ربك ) » .
( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا قصد بها سورة ما جاز قراءة غيرها بها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة كفاه قراءة أية سورة بها ، وكذا إذا قصد بها سورة ثم نسيها ، نعم لو ألحق بها قراءة آية من سورة ثم نسيها ، أعاد البسملة ، وإن كان الأحوط التعيين في البسملة بالقصد أيضا .
( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان
منهاج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٢٠