سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 486
فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : إنه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية . ( مسألة 68 ) لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ( 1 ) المسألة الثامنة والستون : عدم اعتبار الأعلمية في الولاية على القصر والأمور الحسبية وغيرها من الأمور الراجعة للمجتهد . . . . ( 1 ) أي الجامع للشرائط عدا الأعلمية إلا في التقليد فتعتبر الأعلمية فمجال الولاية في السلطة التشريعية تعتبر الأعلمية ولا تعتبر في مجال الولاية في السلطة التنفيذية مثل الولاية على الأوقاف والمجانين والقصر والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الأمور الحسبية ، وأما الولاية في السلطة القضائية ، فالأحوط عند الماتن ( قدس سره ) اعتبار الأعلمية الإضافية وهي الأعلمية بالنسبة إلى ذلك البلد وغيرها مما لا يكون حرجا في الترافع إليه . وبعضهم - كالسيد الگلپايگاني والشيخ آل ياسين والمحقق النائيني ( رحمهم الله ) - خصوا اعتبار الأعلمية في السلطة القضائية إلى الولاية التنفيذية فيما كان النزاع في الشبهة الحكمية .