تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
والأخبار الدالة بطريق أولى على جواز رجوع المدعي أو المنكر تدل على أن الترافع لاستنقاذ الحقوق إذا انحصر لا مانع منه ، ومنها : 1 - معتبرة داوود بن حصين ، سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله » « 1 » . 2 - رواية داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا عبد الله ( ع ) - وأنا حاضر - عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها ، بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 كتاب الشهادات ، ب 4 ص 316 ح 1 .