تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : « إي والله ، ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم » « 1 » . 3 - مرسلة عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : « إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه » « 2 » . 4 - معتبرة المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( ع ) - في كتابه إليه قال : « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله ( عز وجل ) - وذكر حكم الوصية - ثم قال : وكان رسول الله ( ص ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق
هامش
( 1 ) - المصدر نفسه ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ص 317 ح 2 .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 364 | الشيخ محمد السند