تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
12 - صحيحة ابن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى :( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )» الحديث « 1 » . 13 - معتبرة أبي خديجة ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( ع ) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » « 2 » . وروايات كثيرة ذكرها صاحب الوسائل منها الصحيحة والموثّقة ، ومفادها إذا كان غير مؤمن فهو مورد هذه الأخبار ، وأما لو كان مؤمنا ولكنه غير عادل مع كونه ذا فقاهة أو عادل مؤمن ولكنه غير واجد لبقية الشرائط إلا أن الكلام في كونه مصداقا لهذه الآية وهو كلام آخر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 1 ص 13 ح 4 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 5 .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 345 | الشيخ محمد السند