تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
وأما السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) : فقد ذهب إلى الحرمة إلا أن يكون المأخوذ عين أمواله ، فالظاهر حينئذ حرمة نفس الأخذ لا المال . وذهب السيد الهادي الميلاني ( قدس سره ) إلى حرمة غير عين ماله وإلا فهو ماله وملكه وإن عصى في طريق الوصول إليه ، فجملة من المحشين أمضوا نفس هذه العبارة . وأما السيد الخوئي ( قدس سره ) فتفصيله غير ما تقدم فقد ذهب إلى أن الحرمة في خصوص ما إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم حق تعيينه خارجاً ، وأما لو كان عيناً خارجية أو كان كلياً وكان له حق التعيين بالاقتصاص مثلًا فلا يكون أخذه حراماً . والكلام يقع في الروايات الواردة في هذه المسألة ومنها : 1 - صحيحة ابن حنظلة المتقدمة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى :( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )» الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 1 ص 13 ح 4 .