المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة ؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث ، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات ، وتترتّب عليها ، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة ، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب ؟
أقول :
يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في مقتضى الأدلّة العامّة .
وثانيهما : في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة :
المقام الأوّل : مقتضى الأدلّة العامّة
1 - حال العقود والإيقاعات
أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة ، مثل قوله :
« التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه » « 1 »
وقوله :
« كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 8 .