مثل حديث النفس » « 1 »
وغيرها « 2 » ممّا تدلّ على الإتيان بالمقدار الممكن من قراءة الحمد فقط أو بعضها .
والأرجح حمل هذه الطائفة على الاستحباب ؛ لقوّة ظهور الطائفة الأولى في عدم لزوم إعمال الحيلة ، والمسألة محلّ إشكال تحتاج إلى مزيد تأمّل .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 315 / 16 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 97 / 366 ؛ وسائل الشيعة 6 : 128 ، كتابالصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 363 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 33 .