تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الخوئي : نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضاً . سؤال ( 737 ) من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضاً حال الطلاق ، فما هو حكم الطلاق ؟ الخوئي : لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بيّنة على أنها كانت حائضاً حال الطلاق ، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم . سؤال ( 738 ) هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر ، وإذا كان يمكن استعلام حالها هل يصح ذلك ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم . سؤال ( 739 ) إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع ( 7 شهور مثلًا ) وأراد الزوج أن يطلّقها وهو قد جامعها في هذه الفترة ، فكيف يتم طلاقها ؟ بسمه تعالى حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثمّ يطلقها بعدها ، وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر ، والله العالم . سؤال ( 740 ) إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فهل يصح طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة أو لابدّ من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ؟
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 271 | السيد الخوئي