أحدهما فاسق في نظر الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن ، فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
الخوئي : الطلاق المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، إلا بإثباتها بالبينة ، والله العالم .
ب / وعلى غرار مسألتنا . . ما حكم الزوجة في هذه الحالة ، إذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة ؟
الخوئي : إذا كان طلاقها فاسداً في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبداً إذا دخل بها ، وأما بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون إثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر ، والله العالم .
التبريزي : أ / يُضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا ادّعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعاً .
3 / اشتراط الطهر في المطلَّقة
سؤال ( 735 ) لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة ، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعاً بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم .
سؤال ( 736 ) هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟