تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الظاهرية ؟ ولو قُدّر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعةٍ ما ، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر ؟ الخوئي : نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق إليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلّقة . سؤال ( 727 ) أ - هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل أو أكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين ؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم ؟ الخوئي : إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله العالم . ب / وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟ الخوئي : وظيفة المطلِّق هي إحراز عدالة الشاهدين ، فإذا أحرزها وطلّق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم . سؤال ( 728 ) لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟ الخوئي : لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم . سؤال ( 729 ) هل يجوز للشاهدين - والحال أنهما يعلمان بفسقهما - سماع الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الإعلام بحالهما ؟ الخوئي : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم .