تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
سؤال ( 744 ) لو أصبح الطلاق باطلًا لبطلان ركن فيه ثمّ المرأة المطلقة بعد انتهاء عدتها عقدت مع الزوج عقداً موقتاً وبعد حيضة واحدة جهلًا بالحكم عقدت مع شخص ثانٍ ومن ثم عقدت بحيضة واحدة من شخص ثالث ولمّا كان الطلاقُ باطلًا ففي هذه الحالة هل يجوز للزوج العقد عليها أو الشخصين الآخرين ، علماً أنّ العقد مع كل هؤلاء كان مع الدخول ؟ بسمه تعالى بما أنّ الطلاقَ باطلٌ - كما هو مفروض السؤال - فلا يصح العقد عليها موقتاً لا من الزوج ولا من غيره ، بل تحرم مؤبداً على مَن دخل بها وإن كان جاهلًا بالحكم ؛ لأنّها ما زالت زوجةً للزوج الأول ، ولذلك يجوز له الرجوع لها من دون حاجة لتجديد العقد . نعم لا يجوز له مباشرتها حتى تنقضي عدة الطلاق ، والله العالم . سؤال ( 745 ) إذا طُلِّقت المرأة في المحكمة طلاقاً بائناً أو خلعياً أو مباراةً ، ثم أراد زوجُها إرجاعها قبل انتهاء العدة ، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا ؟ الخوئي : إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعاً متوفرة يحتاج إلى عقد جديد .

* الطلاق عند المخالفين

سؤال ( 746 ) إذا طلق المخالف ثلاثاً ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أم لا يجوز له ذلك ؟ الخوئي : نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 273 | السيد الخوئي