تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
سؤال ( 747 ) رجل من أهل السنة طلق زوجته التي هي على مذهبه ثلاث تطليقات منفصلات فحَكَم القاضي السني عليهما وحسب مذهبهما بالبينونة الكبرى واحتياجها إلى محلل حتى يستطيع الرجل معاودة الزواج منها ، ثم اعتنقا مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وتشيَّعا ، فهل تُعتبر هذه التطليقات الثلاثة باطلة وبلا أثر ؟ وإذا كان كذلك ، فهل يجوز له معاودتها بعقد جديد ، من دون أن تنكح زوجاً غيره ؟ بسمه تعالى إذا تشيعا حقيقةً قبل المحلِّل لا إسماً ليتمكنا من الرجوع بلا محلل فهما على نكاحهما الأوّل ، هذا إذا كان الطلاق فاقداً للشرائط عندنا كما إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين أو غير ذلك من شرائط الطلاق ولا يحتاج نكاحهما إلى عقد جديد ، والله العالم . سؤال ( 748 ) امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاث سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبةً الطلاق ، فطلَّقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها ، فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحاً ، فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علَّقها وسافر ؟ الخوئي : بما إن حكم القاضي نافذٌ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج ، وللزوجة أن تتزوج بمَن شاءت ، والله العالم .

* أحكام الطلاق البائن

سؤال ( 749 ) لو تخلل بين الطلاق التاسع زواج موقت أو دائم مع الدخول أو من غير الدخول من زوج آخر ، فهل تحرم مؤبداً على الزوج الأول ؟